الإمام أحمد بن حنبل

69

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

11023 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ،

--> وأخرجه مطولًا ومختصراً الحميدي ( 730 ) ، وابن أبي شيبة 43 / 7 و 485 / 8 ، والبخاري ( 6284 ) ، وأبو داود ( 3377 ) ، والنسائي في " المجتبى " 260 / 7 و 210 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 6103 ) ، وابن ماجة ( 2170 ) و ( 3559 ) ، والدارمي 253 / 2 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 592 ) ، وأبو يعلى ( 976 ) و ( 1116 ) . وسيرد من طرق أخرى بالأرقام ( 11023 ) و ( 11024 ) و ( 11094 ) و ( 11421 ) و ( 11422 ) و ( 11632 ) و ( 11899 ) و ( 11902 ) و ( 11904 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة عند البخاري ( 368 ) و ( 1993 ) و ( 2145 ) و ( 5819 ) و ( 5821 ) ، ومسلم ( 1511 ) ، سيرد 319 / 2 و 379 و 491 و 521 . وعن جابر عند مسلم ( 2099 ) ، سيرد 349 / 3 . وعن عائشة عند ابن أبي شيبة 486 / 8 ، وابن ماجة ( 3561 ) . وعن بُريدة عند ابن أبي شيبة 486 / 8 - 487 . وعن ابن عمر ، أخرجه ابن أبي شيبة 487 / 8 ، والنسائي في " المجتبى " 261 / 7 ، و " الكبرى " ( 6107 ) من حديث جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عنه . قال النسائي : هذا خطأ ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة ، وفي غيره لا بأس به . واشتمالُ الصماء : قال الحافظ في " الفتح " 477 / 1 : هو بالصاد المهملة والمد ، قال أهل اللغة : هو أن يُجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقي ما يخرج منه يده . قال ابنُ قتيبة : سُميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها ، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فيصير فرجه بادياً . قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة ، فيتعسرُ عليه إخراج يده ، فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء : يحرم لأجل انكشاف العورة . قلت :